الشيخ الأنصاري
74
كتاب الطهارة
[ الدم « 1 » ] * ( و ) * الخامس من النجاسات : * ( الدم ) * المسفوح « 2 » * ( من ) * الحيوان * ( ذي النفس السائلة ) * بإجماع علمائنا كما في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » ، مع استثناء ابن الجنيد في الأوّل في نجاسة ما دون الدرهم ، لكنّه خلافٌ من حيث مقدار الدم ، فلا يقدح فيما نحن فيه ، بل في المنتهي « 5 » كما عن الغنية « 6 » وظاهر
--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » جعلت كلمة « المسفوح » في النسخ ضمن متن الإرشاد ، لكنّها لم ترد في النسخة المطبوعة من الإرشاد ، ولا في الإرشاد المطبوع مزجاً مع كتب أخرى ، مثل روض الجنان وذخيرة المعاد ؛ وعليه فلا مورد لما قاله المؤلف قدّس سرّه بعد أسطر : « ثمّ إنّ كلام المصنّف هنا وفي المنتهي وإن اختصّ بالمسفوح » لأنّ كلام العلَّامة وإن اختصّ بالمسفوح في المنتهي ، لكنّه هنا مطلق . « 3 » المعتبر 1 : 420 . « 4 » المنتهي 3 : 188 . « 5 » المنتهي 3 : 188 . « 6 » انظر الغنية : 41 .